2- الذبح أو النحرُ:
وهو الخامس من واجبات حج التمتع.
نيَّته: (أذبح هذا الهدي لحجِّ التمتُّع، حجَّة الإسلام، وجوباً قربة إلى الله تعالى)
ويعتبر فيه:
1- قصد القربة والخلوص.
2- عدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته.
3- الإتيان به بعد الرمي على الأحوط[1]، ولكن لو قدمه عليه جهلاً أو نسياناً صح ولم يحتج إلى الإعادة.
4- أن يكون الذبح أو النحر بمنى، وإن لم يمكن ذلك، و لم يمكن حتى في وادي محسَّر، كما هو الحال في أيامنا، جاز الذبح في أيَّ مكان من الحرم، بما فيه وادي المعيصم، حيث أنه من الحرم حسب التحقيق.
نعم، تُقدَّم مكَّة إن أمكن الذبح فيها على المعيصم استحباباً.
5- لا تعتبر مباشرة الحاج للذبح، بل يجوز إيقاع الذبح أو النحر بالاستنابة ولو في حال الإختيار، ولا بد أن تكون النية من النائب في الذبح، و لا تشترط نية صاحبِ الهدي[2] وإن كانت أحوط استحباباً، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً.
6- إذا كان الحاج يحج نيابة عن شخص آخر، فأناب في الذبح، نوى الذابح الذبح عن النائب لا عن المنوب عنه[3].
2.1- شروط الهدي:
2.1.1- أن يكون من أحد الأنعام الثلاثة: الإبل أو البقر أو الغنم.
2.1.2- أن يبلغ السنَّ المعتبرة، و هي:
- في الإبل: ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.
- في البقر و المعز: ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط.
- في الضأن: ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط –استحباباً- أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية.
وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبـــلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الإعادة.
2.1.3- أن يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل، ونحو ذلك. والأظهر عدم كفاية الخصيّ أيضاً إلا مع عدم تيسر غيره.
2.1.4- أن لا يكون مهزولاً عرفاً.
2.2- مصرف هدي التمتُّع:
يُقسمُ الهدي إلى ثلاثة أجزاء:
1- ثلثُ صاحب الهدي: و الأحوط الأولى[4] أن يأكل منه شيئاً، و يجوز له أن يُطعم أهله منه.
2- ثُلثُ المؤمن: يجوز للحاج أن يُهديه إلى من يُحبُّ من المؤمنين[5].
3- ثُلثُ الفقير: الأحوط وجوباً[6] أن يتصدق به على فقراء المسلمين، و لا يُعتبرُ قبض الفقير بنفسه، بل يُمكن إقباضه لوكيله، و يسقط التصدُّق مع تعذُّره.
3- الحلق أو التقصير للإحلال من الإحرام:
وهو الواجب السادس من واجبات الحج.
نيَّته: (أحلِقُ –أو أقصِّر- للإحلالمن إحرام حجِّ التمتع، حجَّة الإسلام وجوباً قربة إلى الله تعالى)
ويعتبر فيه:
1- قصد القربة والخلوص.
2- إيقاعه يوم العيد، فلا يجوز إيقاعه قبله، حتى في ليلته إلا للخائف.
3- أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط.
و إذا تعذر عليه الرجوع أو تعسر، حلق أو قصر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.
و من حلق رأسه في غير منى – و لو متعمداً - يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الإمكان.
4- تأخيره عن رمي جمرة العقبة ، وعن تحصيل الهدي بشرائه و تعيينه له، على الأحوط وجوباً.
5- الأحوط الأولى تأخيره عن الذبح والنحر أيضاً[7]، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد.
ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة.
مسألة 2: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.
مسألة 3: يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا للصرورة، فإن الأحوط وجوباً له اختيار الحلق[8].
مسألة 4: من أراد الحلق وعلم أنَّ الحلاق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به، بل يحلق بالماكينة الناعمة جداً[9]، أو يقصر أولاً ثم يحلق بالموسى -إن شاء- إذا كان مخيراً بين الحلق والتقصير –كما لو كان يحج حجة مندوبة-، ولو خالف أجزأه و إن كان آثماً.
مسألة 5: إذا لم يقصِّر و لم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً[10].
إذا حلق المحرم أو قصَّر حلَّ له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء للرجال و الرجال للنساء، والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.
مستحبّاتُ الحلق أو التقصير:
يستحب للمحرم عند إرادة الحلق استقبال القبلة وأن يأمر الحلاق فيضع الموسى على قرنه الأيمن ثم يسمي ويقول: (اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة، و حسنات مضاعفات، و كفِّر عني السيئات إنك على كل شيء قدير).
[1]- يجب الإتيان به بعد الرمي (الخوئي)
[2]- يشترط استمرار نية صاحب الهدي إلى حين الذبح، و لا تُعتبرُ نية الذابح (الخوئي).
[3]- بل ينوي الذابح الذبح عن المنوب عنه لا عن النائب (الخوئي)
[4] - بل الأحوط وجوباً (الخوئي)، و يمكن الرجوع في المسألة إلى السيد السيستاني.
[5]- بل هو أحوط وجوباً (الخوئي)، و يمكن الرجوع في المسألة إلى السيد السيستاني.
[6]- بل هو أحوط استحباباً (الحكيم)، فيمكن لمقلدي السيدين الخوئيو السيستاني الرجوع إليه.
[7] - الأحوط وجوباً ذلك (الخوئي)، و يمكن الرجوع في المسألة للسيد السيستاني، فيحلق أو يُقصِّر قبل الذبح.
[8] - التخيير بين الحلق و التقصير للصرورة لا يخلو من قوَّة، و إن كان اختيار الحلق أحوط استحباباً (الخوئي).
و يمكن لمقلدي السيد السيستاني الرجوع إلى الشيخ الفياض في هذا الاحتياط، على أنه ليس محبذاً لما في الحلق من أجر.
[9] - بل يُقصِّر أولاً، ثم يحلق بالموسى (الخوئي)
[10] - هذا الاحتياط لا يُترك، مع التمكن و عدم الخروج من مكة (الخوئي)